المعجم الأوسط 8756
مطلب بن شعيب
اعرض الإسناد
وَبِهِ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ
أَنَّ غَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، وَقَاتَلَ مَعَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ بِالْيَمَنِ فِي الرِّدَّةِ، مَرَّ بِهِ نَصْرَانِيٌّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدَقُونُ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَذَكَرَ النَّصْرَانِيُّ النَّبِيَّ ﷺ فَتَنَاوَلَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْنَاهُمُ الْعَهْدَ، فَقَالَ غَرَفَةُ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَكُونَ الْعُهُودُ وَالْمَوَاثِيقُ عَلَى أَنْ يُؤْذُونَا فِي اللهِ وَرَسُولِهِ، إِنَّمَا أَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَنَائِسِهِمْ، فَيَقُولُونَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُمْ، وَأَلَّا نُحَمِّلَهُمْ مَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ، وَأَنْ نُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَنُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَأْتُونَا فَنَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ "، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: " صَدَقْتَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- أن
- حدثنيصدوقت 127 هـ ، أو 130 هـ
- حدثنيثقةت 160 هـ
- ناصدوق كثير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلةت 222 هـ ، أو 223 هـ
- حدثنات 282هـ
- ت 360 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com