المعجم الأوسط 8627
مسعود بن محمد الرملي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا مَسَّ النِّكَاحُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، يُخَلِّلُ بَيْنَ أُصُولِ شَعَرِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ حِينَ يَنْصَرِفُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
مرفوعا بإسناد لا يساوي ذكره ضعيف
في المعجم الأوسط, ص 8627 - ابن الملقن
هذا الحديث صحيح
في المعجم الأوسط, ص 8627
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 91هـ
- عنثقةت 130هـ
- حدثناصدوقت 173هـ
- حدثنا
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com