المعجم الأوسط 861
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّادٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي، عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِنَا، فَلَمَّا سَلَّمَ أَوْمَأَ النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَأَبْصَرَهُمْ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ تُقَلِّبُونَ أَيْدِيَكُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَعَلَى مَنْ يَسَارِهِ ". فَلَمَّا صَلَّوْا مَعَهُ أَيْضًا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ قَالَ: وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: " لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ ظَاهِرًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا أَوْ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.