MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 861

أحمد بن يحيي الحلواني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّادٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:

دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي، عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِنَا، فَلَمَّا سَلَّمَ أَوْمَأَ النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَأَبْصَرَهُمْ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ تُقَلِّبُونَ أَيْدِيَكُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَعَلَى مَنْ يَسَارِهِ ". فَلَمَّا صَلَّوْا مَعَهُ أَيْضًا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ قَالَ: وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: " لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ ظَاهِرًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا أَوْ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا