MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 856

أحمد بن يحيي الحلواني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا سَعِيدٌ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ. عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ الْمَاءَ أُجِرَ. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَسَقَيْتُهَا مِنَ الْمَاءِ، وَأَخْبَرْتُهَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ

حواشٍ

  • - ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. عن
  2. لا بأس به.ت ⁧بين 131 هـ و140 هـ⁩
    عن
  3. ثقة في غير الزهري باتفاقهمت ⁧قال ابن سعد : في خلافة المهدي ، وقال ابن خراش : مع المهدي ، وقال ابن حبان : في ولاية هارون⁩
    عن
  4. ثقةت ⁧183 هـ ، أو : 185 هـ ، أو : 186 هـ ، أو : 187 هـ⁩
    نا
  5. ثقة حافظت ⁧225 هـ⁩
    نا
  6. ت ⁧296هـ⁩
    حدثنا
  7. ت ⁧360 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا