المعجم الأوسط 856
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا سَعِيدٌ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ. عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ الْمَاءَ أُجِرَ. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَسَقَيْتُهَا مِنَ الْمَاءِ، وَأَخْبَرْتُهَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ
حواشٍ
- ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابيت 75 هـ
- عنلا بأس به.ت بين 131 هـ و140 هـ
- عنثقة في غير الزهري باتفاقهمت قال ابن سعد : في خلافة المهدي ، وقال ابن خراش : مع المهدي ، وقال ابن حبان : في ولاية هارون
- ناثقةت 183 هـ ، أو : 185 هـ ، أو : 186 هـ ، أو : 187 هـ
- ناثقة حافظت 225 هـ
- حدثنات 296هـ
- ت 360 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com