MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 849

أحمد بن يحيي الحلواني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: نَا حُمَيْدٌ، مَوْلَى عَفْرَاءَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ذَرٍّ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَنَادَى بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا