المعجم الأوسط 849
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: نَا حُمَيْدٌ، مَوْلَى عَفْرَاءَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ذَرٍّ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَنَادَى بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.