المعجم الأوسط 8304
موسى بن زكريا التستري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نَا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- يحيى بن معين
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
في المعجم الأوسط, ص 8304 - الدارقطني
الصحيح مرسل ليس فيه جابر
في المعجم الأوسط, ص 8304
الرواة
- عنصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- عنثقة ثبتت 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو 129 هـ ، وقيل : 116 هـ
- ناصدوق يخطئ من حفظهت قال محمد بن مثنى : 170 هـ ، وقال الحاكم : 177 هـ ، وقال ابن حجر : قبل 190 هـ
- ناصدوق في حفظه شيءت 213 هـ
- ناصدوق ربما أخطأ ، وكان أخباريا علامةت 240 هـ أو 246 هـ
- حدثنا
- ت 360 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com