MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 823

أحمد بن يحيي الحلواني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ قَرْثَعٍ الضَّبِّيِّ. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

يَا سَلْمَانُ، أَتَدْرِي مَا الْجُمُعَةُ ؟ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " جُمِعَ أَبُوكُمْ آدَمُ ". ثُمَّ قَالَ: " لَكِنْ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَتَطَهَّرَ كَمَا أُمِرَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَنْصَتَ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الْجُمَعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا