المعجم الأوسط 823
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ قَرْثَعٍ الضَّبِّيِّ. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
يَا سَلْمَانُ، أَتَدْرِي مَا الْجُمُعَةُ ؟ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " جُمِعَ أَبُوكُمْ آدَمُ ". ثُمَّ قَالَ: " لَكِنْ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَتَطَهَّرَ كَمَا أُمِرَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَنْصَتَ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الْجُمَعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.