دليل

المعجم الأوسط 76

أحمد بن علي بن سعيد القاضي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْقَاضِي قَالَ: نَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ الطَّسْتِيُّ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.