المعجم الأوسط 76
أحمد بن علي بن سعيد القاضي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْقَاضِي قَالَ: نَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ الطَّسْتِيُّ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.