المعجم الأوسط 7452
محمد بن أبان الأصبهاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ الْعَطَّارُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ - وَافِدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ
أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَطْلُبَانِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجِدَاهُ، فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ غَدَاءً تَمْرًا وَعَصِيدَةً، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ قَالَ: " طَعِمْتُمَا ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً - وَذَكَرَ مِنْ بَذَائِهَا - قَالَ: " طَلِّقْهَا " قُلْتُ: إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ ؟ قَالَ: " فَعِظْهَا إِنْ يَكُنْ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ "، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ رَفَعَ رَاعِي الْغَنَمِ عَلَى يَدَيْهِ فِي الْمُرَاحِ سَخْلَةً قَالَ: " أَوَلَدَتْ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " مَاذَا ؟ " قَالَ: بَهْمَةً. قَالَ: " اذْبَحْ مَكَانَهَا شَاةً "، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: " لَا تَحْسِبَنَّ - وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ - أَنَّا إِنَّمَا ذَبَحْنَاهَا مِنْ أَجْلِكَ، إِنَّ لَنَا غَنَمًا مِائَةً، لَا نُحِبُّ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا، إِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً أَمَرْنَاهُ فَذَبَحَ مَكَانَهَا شَاةً ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- النووي
حديث صحيح
في المعجم الأوسط, ص 7452 - أبو القاسم البغوي
صححه
في المعجم الأوسط, ص 7452 - ابن حجر
ما أعل به حديث لقيط بن صبرة من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير وقال ليس بشيء لأنه روى عنه غيره
في المعجم الأوسط, ص 7452
الرواة
- عن
- عن
- عنثقةت 121هـ
- حدثناثقةت 154هـ
- حدثناثقةت 198هـ
- حدثنا
- حدثنات 293هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com