المعجم الأوسط 7232
محمد بن سعيد بن جابان الجنديسابوري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُسْتَمْلِيُّ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَرْطَاةَ بْنَ الْمُنْذِرِ يَذْكُرُ، قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرٍ يَذْكُرُ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ:
نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ، وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ مَارِدًا مُنْكَرًا، فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا، وَتَأْكُلُوا تَمْرَنَا، وَتَدْخُلُوا بُيُوتَنَا، وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا ؟ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، ارْكَبْ فَرَسَكَ فَنَادِ فِي النَّاسِ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، وَأَنِ اجْتَمِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ "، فَاجْتَمَعُوا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا أَكْلَ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ، إِلَّا مَا طَابُوا بِهِ نَفْسًا، أَيَحْسَبُ امْرُؤٌ قَدْ شَبِعَ حَتَّى بَطِنَ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، لَا يَظُنُّ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ؟ أَلَا وَإِنِّي قَدْ وَاللهِ حَرَّمْتُ وَأَمَرْتُ، وَوَعَظْتُ بِأَشْيَاءَ، إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ، أَوْ أَكْثَرُ، أَلَا وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ، وَلَا الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
روايات أخرى للحديث
الرواة
- يذكر عنصحابيت 75هـ
- سمعتصدوقت 101هـ
- سمعتثقةت 156هـ
- حدثنامقبولت 191هـ
- نا
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com