المعجم الأوسط 6993
محمد بن علي المروزي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَلِيدٍ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، ثُمَّ أَنْدَمُ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.