المعجم الأوسط 6984
محمد بن علي المروزي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.