المعجم الأوسط 6982
محمد بن علي المروزي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
" أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ: نَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ". ثُمَّ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ جَعَلَ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيِ الضُّحَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.