المعجم الأوسط 6969
محمد بن علي المروزي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فَكَسَرَ يَدَهَا، وَهِيَ: جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ، وَخَلِّ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً، وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.