المعجم الأوسط 6967
محمد بن علي المروزي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: حَدَّثَنَا أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ:
لَوْ كَانَ لِلْإِنْسَانِ وَادِيَانِ مِنَ الْمَالِ لَالْتَمَسَ الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.