المعجم الأوسط 6913
محمد بن المعافى بن أبي حنظلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الصَّيْدَاوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ الْعَرَقَ عَنْ صُدْغَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.