دليل

المعجم الأوسط 6903

محمد بن عبد الله بن عبد السلام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَيْرُوتِيُّ - مَكْحُولٌ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقُرْدُوَانِيُّ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.