دليل

المعجم الأوسط 6902

محمد بن الخزر بن عمرو الطبراني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخُزَزِ بْنِ عَمْرٍو، ثَنَا صَالِحُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ، نَا مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا أَنْفَقَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَذِي رَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.