دليل

المعجم الأوسط 6898

محمد بن عبد الله بن أبي عون النسائي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.