دليل

المعجم الأوسط 6896

محمد بن عبد الله بن أبي عون النسائي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ النَّسَائِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا، إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.