المعجم الأوسط 6830
محمد بن أحمد بن لبيد البيروتي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
أَنَّ رَجُلًا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.