المعجم الأوسط 6829
محمد بن أحمد بن لبيد البيروتي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ يَزِيدَ بْنَ جَابِرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَاشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ اللهَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.