المعجم الأوسط 675
أحمد بن علي الأبار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
والصحيح عن شريك عن زيد بن محمد عن نافع
في المعجم الأوسط, ص 675
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقة ثبتت 116هـ
- عنثقةت 101هـ
- ناصدوقت 177هـ
- ناصدوقت 236هـ
- حدثنات 290هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com