المعجم الأوسط 6619
محمد بن جعفر ابن الإمام الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنُ الْإِمَامِ، نَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ قُلْتُ لِأَبِي حَفْصٍ:
سَمِعْتَ هَذَا مِنْ يَحْيَى ؟ قَالَ: " أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ ". قَالَ أَبُو حَفْصٍ: رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ جَاءَ إِلَى حَلْقَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَمُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَعَدَ خَارِجًا مِنَ الْحَلْقَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: ادْخُلْ فِي الْحَلْقَةِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَنْتَ حَدَّثْتَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ " فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: أَنَا رَأَيْتُ حَبِيبَ بْنَ الشَّهِيدِ، وَهِشَامَ بْنَ حَسَّانَ، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ يَتَحَلَّقُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: " هَؤُلَاءِ بَلَغَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ تَحَلَّقُوا " فَسَكَتَ يَحْيَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنثقة حافظت 150هـ
- عنثقةت 198هـ
- سمعتثقةت 186هـ
- ناثقة حافظت 249هـ
- حدثناثقةت 300هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com