المعجم الأوسط 6358
محمد بن علي الصائغ المكي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا خَالِدٌ، نَا أَبُو الْغُصْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
حديث صحيح
في المعجم الأوسط, ص 6358 - ابن حجر
أعل بالإرسال
في المعجم الأوسط, ص 6358
الرواة
- يحدث عنصحابيت 57هـ
- سمعثقةت 91هـ
- ناصدوقت 168هـ
- حدثناصدوقت 213هـ
- حدثنات 291هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com