المعجم الأوسط 591
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا عِصْمَةُ الْخَزَّازُ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ. عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.