MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 572

أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا أَبِي، وَعَمِّي، قَالَا: نَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السَّلَمِيِّ. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، " لَا تُغَالُوا بِصَدَاقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً عِنْدَ النَّاسِ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، لَكَانَ أَحَقَّهُمْ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَمْ يَنْكِحِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَقُولَ: أَمَا كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ: وَكُنْتُ غُلَامًا مُوَلَّدًا، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا