المعجم الأوسط 5706
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا طَاهِرُ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا حَبِيبُ بْنُ حَسَّانَ بْنِ أَبِي الْأَشْرَسِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُتْبِعُ كُلَّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ يَجْعَلُهُمَا قَبْلَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.