المعجم الأوسط 5705
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، نَا طَاهِرُ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا صَبَّاحُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ - أَوْ: فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ - فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ احْمَرَّ وَجْهُهُ، وَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ الشَّيْءَ تَكْرَهُهُ، فَقَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلَاءِ سَيَلْقَوْنَ مِنْ بَعْدِي تَطْرِيدًا وَتَشْرِيدًا، حَتَّى يَجِيءَ قَوْمٌ مِنْ هَاهُنَا مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَأَصْحَابُ رَايَاتٍ سُودٍ، فَيَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ، ثُمَّ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ، قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَيُقَاتِلُونَ، فَيُعْطَوْنَ مَا يَسْأَلُوا، فَلَا يَقْبَلُونَ حَتَّى يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مَلَؤُوهَا جَوْرًا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.