المعجم الأوسط 567
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تَسْتَقِيمُ لَكَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ، إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.