المعجم الأوسط 566
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا أَبِي، وَعَمِّي عِيسَى بْنُ الْمُسَاوِرِ قَالَ: نَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.