المعجم الأوسط 562
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا غَسَّانُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُوصِلِيُّ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ حَكِيمٍ الْحَبَطِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ " وَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.