المعجم الأوسط 561
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نَدَبَةَ قَالَ: نَا رَاشِدٌ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيُّ قَالَ:
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَلَيْهِ فَرْوٌ أَحْمَرُ، فَقَالَ: كَانَتْ لُحُفَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَلْبَسُهَا وَنُصَلِّي فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.