المعجم الأوسط 550
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أَفْلَحَ بْنَ أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لِيَلِجْ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ. وَقَالَ: " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.