المعجم الأوسط 5476
محمد بن عثمان بن أبي شيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، بِخَطِّهِ: ثَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ
أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَخَذَ عَطَاءَهُ، فَانْطَلَقَ مَعَ الْخَادِمِ لِيَشْتَرِيَ حَوَائِجَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ ابْتَاعَ بِمَا بَقِيَ فُلُوسًا، فَتَصَدَّقَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَوْكَى عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، لَمْ يُنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ جَمْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكْوَى بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.