دليل

المعجم الأوسط 5475

محمد بن عثمان بن أبي شيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، بِخَطِّهِ: ثَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَشُمَّ رِيحَ الْجَنَّةِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.