المعجم الأوسط 5411
محمد بن أحمد بن أبي خيثمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الضَّرِيرُ قَالَ: نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى سَمُرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: الْجُنُبُ، وَالْكَافِرُ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالزَّعْفَرَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.