المعجم الأوسط 5294
محمد بن أحمد بن البراء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا كِلَابًا نَصْطَادُ بِهَا ؟ فَقَالَ: انْظُرُوا هَذِهِ الْجَوَارِحَ، تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، وَمَا قَتَلَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلُوا مِنْهُ، وَمَا قَتَلَ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخْرَى ؟ قَالَ: فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.