المعجم الأوسط 529
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْهُذَيْلِ الرَّبَعِيُّ قَالَ: أَخَذَ أَبُو دَاوُدَ بِيَدِي، فَقَالَ: أَخَذَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ بِيَدِي، فَقَالَ:
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي، فَقَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، لَا يَأْخُذُ بِهَا حِينَ يَأْخُذُ إِلَّا لِمَوَدَّةٍ فِي اللهِ، فَيَفْتَرِقَا، حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.