MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 529

أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْهُذَيْلِ الرَّبَعِيُّ قَالَ: أَخَذَ أَبُو دَاوُدَ بِيَدِي، فَقَالَ: أَخَذَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ بِيَدِي، فَقَالَ:

أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي، فَقَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، لَا يَأْخُذُ بِهَا حِينَ يَأْخُذُ إِلَّا لِمَوَدَّةٍ فِي اللهِ، فَيَفْتَرِقَا، حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا