دليل

المعجم الأوسط 5226

محمد بن الفضل بن جابر السقطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ الْعَطَّارُ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: نَا الْأَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: يَا أَبَا حَسَنٍ، رُبَّمَا شَهِدْتَ وَغِبْنَا، وَرُبَّمَا شَهِدْنَا وَغِبْتَ، ثَلَاثٌ أَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ، هَلْ عِنْدِكَ مِنْهُنَّ عِلْمٌ ؟ قَالَ عَلِيٌّ: وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ وَلَمْ يَرَ مِنْهُ خَيْرًا، وَالرَّجُلُ يُبْغِضُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَرَ مِنْهُ شَرًّا. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْأَرْوَاحَ فِي الْهَوَاءِ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تَلْتَقِي، فَتَشَّامُّ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ". قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ الْحَدِيثَ إِذْ نَسِيَهُ، إِذْ ذَكَرَهُ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنَ الْقُلُوبِ قَلْبٌ، إِلَّا وَلَهُ سَحَابَةٌ كَسَحَابَةِ الْقَمَرِ، بَيْنَا الْقَمَرُ مُضِيءٌ إِذْ عَلَتْ عَلَيْهِ سَحَابَةٌ، فَأَظْلَمَ إِذْ تَجَلَّتْ عَنْهُ فَأَضَاءَ، وَبَيْنَا الرَّجُلُ يُحَدِّثُ إِذْ عَلَتْهُ سَحَابَةٌ، فَنَسِيَ إِذْ تَجَلَّتْ عَنْهُ فَذَكَرَ ". فَقَالَ عُمَرُ: اثْنَتَانِ، وَقَالَ: الرَّجُلُ يَرَى الرُّؤْيَا فَمِنْهَا مَا يَصْدُقُ، وَمِنْهَا مَا يَكْذِبُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَنَامُ فَيَسْتَثْقِلُ نَوْمًا، إِلَّا عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرْشِ، فَالَّتِي لَا تَسْتَيْقِظُ إِلَّا عِنْدَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي تَصْدُقُ، وَالَّتِي تَسْتَيْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَهِيَ الرُّؤْيَا الَّتِي تَكْذِبُ "، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ كُنْتُ فِي طَلَبِهِنَّ، فَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَصَبْتُهُنَّ قَبْلَ الْمَوْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.