دليل

المعجم الأوسط 5213

محمد بن الفضل بن جابر السقطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ - سَبَلَانُ - قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.