دليل

المعجم الأوسط 5210

محمد بن عبدوس بن كامل السراج أبو أحمد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبْدُوسٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ - أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ - لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.