المعجم الأوسط 5210
محمد بن عبدوس بن كامل السراج أبو أحمد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبْدُوسٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ - أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ - لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.