دليل

المعجم الأوسط 5205

محمد بن عبدوس بن كامل السراج أبو أحمد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ، أَنْ يَرَى أَمْرًا عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ فَلَا يَقُولُ فِيهِ، فَيَلْقَى اللهَ قَدْ ضَيَّعَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي خَشِيتُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: أَنَا كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ يُخْشَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.