المعجم الأوسط 5163
محمد بن نصر بن حميد البزاز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَرُزِّيُّ قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ مِثْلُهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ، فَكَفَاهُنَّ، وَعَالَهُنُّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ". قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَثِنْتَيْنِ ؟ قَالَ: " وَثِنْتَيْنِ ". وَنَرَى لَوْ قُلْنَا وَاحِدَةً ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.