دليل

المعجم الأوسط 5161

محمد بن نصر بن حميد البزاز

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.