المعجم الأوسط 5161
محمد بن نصر بن حميد البزاز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
- عنمقبول
- عنثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ
- حدثنيثقةت بين 130 هـ و140 هـ
- ناثقةت 189 هـ ، أو 190 هـ ، أو 192 هـ
- ناالعابد ، ثقةت 233هـ ، أو 234 هـ
- حدثنات بين 291 هـ و300 هـ
- ت 360 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com