المعجم الأوسط 5161
محمد بن نصر بن حميد البزاز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.