المعجم الأوسط 5159
محمد بن نصر بن حميد البزاز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ قَالَ: نَا أَبُو مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَجَارَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنِّي أَذُودُ عَنْ حَوْضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ الْقَصِيرَتَيْنِ: الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ، كَمَا يَذُودُ السُّقَاةُ غَرِيبَةَ الْإِبِلِ عَنْ حِيَاضِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.