المعجم الأوسط 5155
محمد بن علي بن شعيب السمسار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ بِجَادِ بْنِ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، [ عَنْ أَبِيهِ ] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.