دليل

المعجم الأوسط 5144

محمد بن علي بن شعيب السمسار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ لَا يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ وَلَا فِي الشَّرَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.