المعجم الأوسط 513
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: نَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ. عَنْ جُوَيْرِيَةَ، قَالَتْ:
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ تُوُفِّيَ إِلَّا بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.