دليل

المعجم الأوسط 5101

محمد بن العباس المؤدب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً تَكُونُ مَثَلَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، هِيَ النَّخْلَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.