المعجم الأوسط 5101
محمد بن العباس المؤدب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً تَكُونُ مَثَلَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، هِيَ النَّخْلَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.